591

ولا يضمن آخذ بحفظ، كراع أو راقب إلا إن ضيع، وقيل: الراعي ضامن لما هلك من مرعيه لا بغالب ولما أفسده مرعيه، ولا يضمن إن غلبه نوم مع اتكائه على عصاه .

وقيل: لا يضمن الأجير الخاص وهو المؤاجر نفسه مدة معينة، وضمن المشترك الملتزم عملا بذمته، وقيل أنه لا يضمن الأجير الكائن بدار أحد يخدم ويعمل، وضمن الذي لم يكن فيها، وقيل كلاهما إن لم يكن بغالب.

وكذا سفينة كريت لقوم فغرقت يضمن ربها إن دلس أو جهل سياسة البحر، وإلا فالماء عدو، وقيل لا إن أصيبت من فوقها، وللقوم إن انكسرت أن يأخذوا من ألواحها وأعوادها ما يركبونه وينجون به أنفسهم من الموت، ولا يجد ربها منعهم من ذلك، وقد لزمه وإن خافوا غرقا خففوا بإلقاء بعض المال بشرائه من ربه باتفاقهم، على المال أو على الرءوس وإن لم يعينوا فعلى الأموال، وإن رماه البحر بعد، قسموه إن وجدوه على ما غرموه، ومن ألقى ماله بلا مشورتهم فمتبرع به وغرمه وحده إن كان لغيره ولا يلقون إنسانا ولو مشركا معاهدا، وجاز حيوان بعد ذبح ولو حربيا.

पृष्ठ 101