وصح اشتراطه فيما باع شخص أو اشترى ، وإن لمن ولي أمره، وإن وقع بلوغ أو إفاقة أو قدوم أو زوال من خلافة فحدثت أخرى، فإن علق الخيار لنفسه أولا لم ينتقل إليهم وإلا انتقل، وإن مضت مدته ولم يدفع أو يقبل لزم البيع.
وإن جن استخلف له وإن مضت بلا استخلاف أو به ولم يفعل لزم.
ويورث خيار بائع أو مشتر، وقيل: إن شرطه مشتر لنفسه لزم وارثه البيع.
وإن مات من لم يشترطه فلمن شرطه شرطه.
وإن شرط لغيرهما فمات لزم مشتريه البيع.
ولا تبطل الردة خيارا في غير كمصحف فهو لمن لم يرتد إن لم يسلم حتى الأجل.
وإن شرطه وكيل بيع أو شراء فللموكل الخيار.
ولمأذون ومقارض خيار إن شرطاه لهما، ولو حجر المأذون بعد التعليق إليه.
وللعقيد كعقيد معه، ولكل في سهمه بعد فسخ.
ولا يلزم بعد عقد بيع أو قبله.
ولا ينتقل من مفلس لغرمائه إن قاموا عليه قبل انقضاء مدته.
ومن شرطه في بعض المبيع أو واحد من مشتريين أو في نصيب أحد البائعين جاز له.
وإن شرط في أحد المبيعين في صفقة، وإن من بائعين ولم يعين ثمن كل فسد.
पृष्ठ 53