477

ومن جهة الزمان كبيع وقت النداء الأول من يوم الجمعة ومحل فساده من لزمته وينفسخ إن وقع، وقيل: لا وعصى فاعله مطلقا وفي لحوق سائر العقود به قولان وهل نهيه عنه قبل الطلوع تأديبا أو ترغيبا في اشتغال بالذكر في الوقت لشرفه أو لغرر بالتباس ببقية ظلمة الليل في فهمه تأويلات.

باب ينعقد من بائع بألفاظ تدل عليه وإن بأعطيت أو وهبت لك وهذا بذا وبإشارة أو كتابة من أخرس وممنوع من كلام ونحو ذلك مما يدل على رضى ومن مشتر باشتريته وبك قبلته وبنعم إثر أقبلته أو رضيته وبتصرف في مبيع بدال على رضا به كأخذ مفسد فيه ومطالبة بائعه بتسليمه ودفعه أو باستقالة أو تولية للغير أو برد بعيب ونحو ذلك عند الأكثر.

وإن قال بع لي هذا الشيء بكذا، فقال له: بعته لك بكذا لزمه على الراجح وإن قال، بعت لي بكذا أو اشتريته منك بكذا، فقال له البائع: بعت لك ولم يذكر ثمنا - فخلاف.

وكذا إن قال له: اشتريته مني بكذا فقال له: اشتريته دون أن يذكر ثمنا.

पृष्ठ 487