459

وإن قال لها: إذا صليت فأنت طالق، فإن كانت في فريضة فحتى تتمها، وإن كانت في نافلة فحتى تصلي ركعتين، وإن قال.

إذا صمت فحتى تتم صيام يوم، وإن قال: إذا صمت رمضان فحتى تكمله، وإن تعمدت ترك صومه لم تطلق، وإن صامت منه يوما فولدت فلم تطهر حتى انقضى لم تطلق.

وإن قال لها: إن خرجت من منزلي بغير أمري إلى غير طاعة الله فأنت طالق، فخرجت إلى عيادة مريض طلقت، لا إن خرجت إلى طلب الماء للصلاة، لأن طلبه فريضة، والعيادة نافلة، وخروجها في النوافل عاصية فيه لله تعالى، ولو حجة بخروجها بلا إذنه.

ومن حلف به لا يشتري عبدا فاشترى جزءا منه، فقيل: لا يحنث حتى يشتريه كله، وأما الثوب إن اشترى جزءا منه يكون لباسا لحر فإنه يحنث إلا إن حلف عن ثوب معين فإنه إن اشترى جزءا منه لم يحنث حتى يشتريه كله.

पृष्ठ 469