449

وعدة أمة صغيرة إن طلقت شهر ونصف، فإن عتقت دونه أتمت ببناء ثلاثة، وإن بلغت قبل مضيها جددت من يوم البلوغ ثلاثة قروء بدونه، فإن مات عنها دونها جددت من الموت عدة الوفاة، فإن بان بها حمل تربصت أقصى الأجلين.

وهل حد الإياس خمسون سنة، أو ستون وهو المختار، أو سبعون أو خمسة وخمسون؟ خلاف تقدم، وجاز فيه أهل الجملة.

وإن اعتدت مطلقة حائض ثلاثه أشهر ولم تتم فيها ثلاثة قروء فظنت ذلك يجزيها فتزوجت فسد، وحرمت إن مست.

وإن جاوزت ستين ثم رأت دما كعادتها صامت وصلت.

وإن طلقت فاعتدت بالأقراء ويأتيها الدم بأوقاتها بطل نكاحها أيضا إن تزوجت بذلك، وحرمت إن مست به.

وإن افترقت من زوج فتربصت حتى انقضت عدتها أو زادت عليها ولم تعقدها بنية فقيل: لا تتزوج حتى تعتد بها لفرضها، ورخص إذا انقضت ولو بدونها.

ولا تصدق في انقضائها بأقل من تسعة وعشرين يوما عند معتبر الأقراء بالحيض، ولا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين عند معتبرها به وبالطهر معا، وهو المختار.

وتصدق ذات ارتجاع إن قالت: طهرت أو حضت أو أسقطت.

पृष्ठ 459