440

ولا لحالف بطلاق أو ظهار أن يفعل حتى تعلم أنه فعل، ولا تصدقه ولو أمينا، ولا تمنع حالفها بظهارها لا يفعل حتى تعلم أنه فعل وتصدقه فيه وفي الطلاق إن قال: لم أفعل، وإن حلف بواحد منهما لا تفعل هي كذا فلا يصدقها إن قالت: لم أفعل، ورخص في أمينة متولاة، وإن به أن تفعل كذا فلا يقربها حتى يعلم أنها فعلت، ولا يصدقها إن ادعته ولو أمينة، وكذا حالف به لا معين أن يفعل كذا، ولا يفعله فلا يصدقانه حتى يعلما فعل أم لا، ولا يتقاربا حتى يعلما فعل أم لا، ورخص إن قال: لم أفعل، ولكن إن تغيبا عنهما فلا يتماسا حذر أن يفعل قبل مسهما، ولا يعلمان، فيكون بعد وقوع الطلاق.

ومن له أكثر من واحدة فطلقهن أقل من ثلاثة فجمعهن فيه فله الجمع أو التفريق في الارتجاع ويفرق فيه إن فرق في الطلاق.

وإن طلق واحدة لا بعينها أو نسيها حقق لكل طلقة، وقال: إن لم تكن هي المطلقة أولا ثم يراجعهن بتفريق.

وإن وقع بين زوجين كلام فظن هو وقوع الطلاق به فأشهد أنها عنده بتطليقتين ثم علم عدم وقوعه لم تحرم وفاتته واحدة في الحكم.

पृष्ठ 450