419

ومن علم بغلطه بوقت يطيق فيه صوما صام متتابعين، وإن لم يتمهما حتى دخله مال لزمه عتق ما لم تغب شمس الآخر، ورخص في إتمام صومه إن دخله في الآخر، وقيل: إن صام الأكثر لزمه الصوم وهو أرخص، وكذا إن أطعم الأكثر.

ولا يعذر بالغلط في أكثر من ثلاثة مساكين، وقيل: إن علم فيمن أطعم عشرة أو أكثر عبيدا أبدلهم، ولا ضير، ولا تحرم لأنه مما لا يميز.

ومن.

أطعم ستين بلا إدام ومس حرمت، ورخص أن يعطيهم إدامهم بعد المس، وإن عجز عنهم أعطى لغيرهم كما يعطي الكفارات.

وإن أطعمهم إداما نجسا ثم علم، فإن خبزا بزيت نجس فلا يجزيه، وإن شعيرا وأعطاهم زيتا فلا بأس، وليبدلهم طاهرا بعد.

ولا تطعم كفارتان لعدد واحد بيوم.

وجاز بكيل ولو أكثر.

ولا يضر وطء بعد كيل ولو لم يوكل أو قضي في دين أو أبدل به غيره أو وهب أو تلف.

ومن تزوجت مخالفا فظاهر منها، ثم أطعم ما لا يعطى في الزكاة عندنا، ولو جاز بمذهبه فلا تمكنه حتى يطعم من جائز عندنا، ورخص إن تدين بذلك.

وكذا إن قال: هي كظهر أخته أو بنته فكفر يمينا، ويرى الظهار في الأم فقط، فلا تمكنه أيضا حتى يكفر ظهارا، ورخص أيضا إن تدين بذلك.

पृष्ठ 428