411

وكذا إن حلف له بطلاق زوجته لا يفعل، أو ليفعلن كذا ثم أخرجه ثم فعل وقد مضت الأربعة فلا تخرج امرأته تلك بالإيلاء، وقد زال حكمه بالخروج من ملك الأول ولا يقع إيلاء بعد خروج وإن لنصفه من ملكه، وإن باعه أو وهبه ثم دخل ملكه استقبله الإيلاء، فإن كان في الأول فله الباقي منه، وإن دخل ملكه بعد انسلاخه استقبل الإيلاء من يوم دخل فإن أخرجه ثم دخل نصفه فلا يستقبله حتى يدخل كله، وإن أخرجه ثم فعل ثم دخل ملكه بعد فعله استقبله، ولا ينفعه ما فعل العبد في غير ملكه ولا يبريه من الإيلاء.

पृष्ठ 420