मतन किताब नील
متن كتاب النيل
शैलियों
•Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
अल्जीरिया
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
متن كتاب النيل
وإن قصد ذات زوج بعينها فيمين.
وإن قال: كمزنيته أو أبيه أو ابنه أو كامرأة زنى بأمها أو بنتها، أو كنساء الأنبياء والمرسلين أو كالنساء فظهار.
وإن قال: كنساء بني فلان لقبيلة، أو رهط معروف فيمين إن لم تكن فيهم محرمته، وكذا كميتة أو دم أو لحم خنزير أو خمر يمين أيضا.
وظهار عليها أن شبهت زوجها بعكس من ذكر، وله وطؤها، وإن قبل تكفيرها، ولا تخرج بالإيلاء بمضي الأربعة قبله أيضا، وإن مات عنها أو طلقها أو حرمت كفرت للظهار بعد.
وكذا إن ظاهر منها وماتت أو طلقها أو حرمت، وقيل: لا يلزمه تكفير إن طلقها أو ماتت، وإن مات بلا عود إليها، هل يلزمه أو لا؟ قولان في الأظهر.
وإن قال: كظهر هؤلاء الجماعة من ذوي محارمه فواحد، ويتعدد إن قال: كهذه وهذه وفلانة وفلانة.
وكأخته أو عمته ظهار، وإن لم تكن عنده.
وإن قال: كأبيه أو ابنه، أو قالت: هو كأمها أو بنتها ظهار، أو يمين؟ قولان.
والأكثر على أن السرية فيه كالزوجة، وقيل: يمين كأمة لم يتسرها.
पृष्ठ 417
1 - 1,064 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें