404

وإن تزوج غاصب زوجة رجل أو تسرى سريته فأعلن بذلك فاتخذ لها بيتا فولدت عنده كثيرا فالكل للأول في الحكم، وقيل: يلزمه ما ولدت دون الستة من يوم نكاح الغاصب أو تسريه، وما فوق ذلك بنو أمهم، وقيل: المفقود يختار أكثر الصداقين، وقيل: يأخذ امرأته ولا خيار له، وقيل: حرمت عليه وعلى الآخر وقيل: زوجة المفقود مبتلاة لا تتزوج حتى يصح موته أو يأتي طلاقه والمفتى به ما مر.

ولا خيار لغائب بعد قدومه، وقيل: كالمفقود، وقيل: بجواز أهل الجملة في الفقد وكلاهما مطروح.

باب إن قدم مفقود وقد تزوجت زوجته، فمات قبل أن يعلم مختاره ورثته وورثها إن ماتت وخرجت من الآخر، وجددت إن شاءت بعد عدة.

وإن أخذها ومسها قبلها حرمت عليه إن مسها الآخر، فما ولدت على هذا دون الستة من يوم الأخذ لازم للآخر، وما فوق ذلك للمفقود في الحكم، ما لم يتحرك قبل تمام المدة، فيلزم الأخير حينئذ ولو بعد طول مدة.

والغائب كالمفقود، وإن أخذها حاملا من الآخر فلا يمسها حتى تضع ثم تعتد ثلاثة قروء أو أشهر.

पृष्ठ 413