342

وإن قالت له: خذ هذا المال فتزوجني فأخذه وتزوجها بصداق آخر ثم طلقها لزمه رده إن لم يتزوجها إلا بأخذه ولزمه أيضا صداقها أو نصفه.

وإن قالت: تزوجني به فلا يلزمه غيره إن طلقها، وإن قالت: خذه كي تزوجني أو تطلقني أو على أن لا تطلقني أو لا تتزوج علي أو لا تتسرى أو على أن تبيع سريتك أو تعزل عنها فله أخذه، وهو هبة له معلقة، فإن نقض ما شرطت عليه لزمه الرد والصداق.

وحرم عليها أن تسأل طلاق ضرتها وإن وهبت له مالا على ذلك فله أخذه.

وإن قالت لأخرى: خذي هذا المال على أن لا تتزوجي زوجي فلها أخذه.

وإن وهبته إياه على أن لا يطأها فهل هو فداء أو لا؟ قولان.

ولا يحل لزوجة أخذ مال من زوج على وطء إن لم تطاوعه إلا به.

وإن وهبته له على أن لا يطلقها فتزوج عليها أو تسرى لم يلزمه رده.

وإن أصدقها حلالا وحراما لا بعلمها فلها الحلال وقيمة الحرام ولها الحلال فقط إن علمت.

وإن معلوما ومجهولا فلها المعلوم وقيمة المجهول بذوي العدل، وقيل: ترد لأنسابها، وإن.

पृष्ठ 351