मतन किताब नील
متن كتاب النيل
शैलियों
फिक़्ह
وإن تزوج بلا فرض فمات ولم يمس ورثته واعتدت للوفاة، ولا صداق لها ولا متعة، وإن ماتت كذلك ورثها وسقطا عنه.
وإن تزوج امرأتين في عقدة بفرض معين فبينهما نصفان.
ولو بكرا وثيبا أو موحدة وكتابية أو حرة وأمة عند عبد إن لم يبين تفاضل عند العقد.
وإن فرض ثم طلق قبل المس فنصفه إلا أن تعفو فتتركه أو يعفو فيكمله.
وإن فرض أصلا أو حيوانا ثم طلق كذلك فنصفه ونصف غلته أو نسله.
وإن فرض معينا فهلك بيده ضمنه إن مس ونصفه إن طلق قبله، وإن بلا تضييع، ولا يضمنه إن مات وضمنت نصفه إن قبضته فهلك، لا بموت وإن بلا تضييع إن طلقها قبله.
وإن اتجر بفرض معين فربح كثيرا ثم مس فلها الكل، وإن طلقت قبله فنصفان، ولا عناء بين الزوجين عند الأكثر وإن اتجرت به فكذلك.
وإن فرض ومات قبل مسها فلها كله، ولوارثها إن ماتت عند الأكثر، وقيل: نصفه فيهما.
पृष्ठ 343