262

باب إن نذر وقال: لله علي إن رزقني مالا أن أحج العام، أو لئن ولد لي غلام لأصلين أو لأصومن كذا وكذا، أو لئن قدم فلان من سفره أو برئ من مرضه لأفعلن كذا مما يطيقه وهو طاعة لزمه ذلك إن أعطي ما سأل وإن حنث لزمته كفارة النذر، وهل هي صوم عشرة أو إطعام مثلها أو صوم ثلاثة أو إطعام عشرة أو ككفارة اليمين أو مغلظة؟ أقوال، وإن قال: علي نذر أن أحج أو أن أصوم أو نحو ذلك، ولم يقل: لئن كان كذا لأفعلن كذا، فليس ذلك بشيء، وإنما هي يمين يكفرها، وإن قال: علي نذر أو أن أحج أو أصوم أو نحو ذلك من الطاعات إن فعلت كذا، أو فعله الله لي، فقيل: يسمى نذرا، وقيل: يمينا، فالأول يوجب فعل ما التزم، وقيل: من قال عليه نذر ولم يقل: لله، فعليه صوم يوم أو يومين أو إطعام مثلهما إن حنث، وإن قال: اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا ولم يفعل لزمته كفارة النذر.

فصل المنذور به إما طاعة أو معصية أو مباح، فالأول يجب الوفاء به إن قضى ما علق إليه.

पृष्ठ 270