249

وإن حلف على اللحم أكل الشحم الخالص مطلقا كعكسه، وقيل: لا يأكل ما على اللحم، وحنث إن أكل رأسا لأنه لحم، وإن حلف عليه أكل لحما، وفي فؤاد وحلق وحلقوم ومخ وكلوة وغضروف إن حلف على لحم قولان؛ ولا حنث بدماغ إن أكله لا قشره، وإن حلف على لحم معينة منع منه ومن سمنها وزبدها، وفي الشحم واللبن خلاف، والأرجح المنع وإن حلف على سمن شرب لبنا كعكسه والسمن غير الزبد أيضا، ولا يشرب لبنا حالف على زبد وجاز عكسه، وشرب الحليب، وإن عين لبنا فلا يأكل خارجا منه.

وإن حلف لا يأكل من مال فلان فتحول لغيره أو أهدى إليه هدية فقبضها لم يحنث بهما إن أكل بعد، وقيل: إن قرب المحلوف على ماله طعاما لحالف ليأكله فما أكل منه فقد قبضه بأكله وصار له ولا يحنث.

पृष्ठ 257