245

ثالثها: أن يحلف بما يخرجه من الإسلام كأنه يهودي أو نصراني أو عابد شمس أو من الظالمين أو المنافقين ونحوها إن فعل كذا، فتلزمه مغلظة إن حنث، وقيل: مرسلة، وكذا أخزاه الله أو قبحه أو لعنه أو قبح وجهه أو أدخله جهنم والعياذ بالله ويحتمل الدعاء فلا كفارة فيه.

رابعها: أن يحلف بمكنى اليمين فيرد لنواه، كأقسمت عليك أو حلفت أو معاذ الله أو أعوذ بالله أو حاش لله أو أشهد بالله أو الله علي شهيدا ولعمر الله فتلزمه مرسلة إن أراد يمينا فحنث، وقيل: لا يمين فيه ولا لزوم وأقسمت بالله يمين، قيل وكذا: وحق القرآن لذكر الله فيه.

ومن حرم حلالا وإن زوجة أو سرية ثم عاد إليه لزمته مرسلة، وإن قال: الحرام عليه حلال لا يفعل كذا ثم فعله فكذلك، وقيل: مغلظة، وقيل: لا شيء عليه.

पृष्ठ 253