235

وإن لم يجد المتمتع ذبيحة صام السابع والثامن ويوم عرفة، وسبعة إذا رجع، وهل في الطريق أو عند أهله؟ وقيل: يصوم الثلاثة الأولى من أول العشر.

وإن تلف ماله يوم النحر قبل أن يضحي لم يجزه صوم بعد لانتفائه في أيامه، ولزمه بذمته هدي يبعثه لمكة قابلا إن وجده.

وإن صام العادم الثلاثة الأيام ثم دخله مال يوم النحر وإن للغروب لزمته ضحية، كواجد ماء في صلاة دخلها بتيمم، ولا بدل على مصري اشترى ضحية ونواها إن ماتت بآفة، وجاز إبدالها بأفضل منها أو مثلها لا ذبحها قبل يوم النحر أو بيعها لا لبدل وتلزم إن سماها ضحية مطلقا، وقيل: إن سماها في العشر لا قبلها.

وندب لمريد ذبح ضحيته مسح ظهرها بيده قائلا: اللهم إن هذا قرباني وضحيتي فتقبلها مني، فيذبحها بيده، وجوز بغيره إن كان مسلما، ويأكل منها ويتصدق ويدخر إن شاء وكره بيع جلدها، وإن سرقت بعد ذبح أجزأته إجماعا، ولا يشارط قصابا في أخذ جلدها وهي حية، ولكن إذا ذبحت أعطاه له.

पृष्ठ 243