(98) باب : والفطرة
تجب من فجر أول شوال إلى الغروب في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو الرق أو انكشف ملكه فيه ولو غائبا وإنما تضيق متى رجع إلا المأيوس وعلى الشريك حصته وإنما تلزم من ملك فيه له ولكل واحد قوت عشر غيرها فإن ملك له ولصنف فالولد ثم الزوجة ثم العبد لا لبعض صنف فتسقط ولا على المشتري ونحوه ممن قد لزمته وهي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد إلا لاشتراك أو تقويم وإنما تجزي القيمة للعذر وهي كالزكاة في الولاية والمصرف غالبا فتجزي واحدة في جماعة والعكس والتعجيل بعد لزوم الشخص وتسقط عن المكاتب والمنفق من بيت المال وبإخراج الزوجة عن نفسها وبنشوزها أول النهار موسرة وتلزمها إن أعسر أو تمرد وندب التبكير والعزل حيث لا والترتيب بين الإفطار والإخراج والصلاة.
पृष्ठ 55