(84) باب في زكاة الذهب والفضة
وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر، وهو عشرون مثقالا ومائتا درهم كاملا كيف كانا غير مغشوشين ولو رديئين المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية والدرهم اثنان، وأربعون ولا فيما دونه وإن وقوم بنصاب الآخر إلا على الصيرفي.
(85) فصل:
ويجب تكميل الجنس بالآخر ولو مصنوعا وبالمقوم غير المعشر والضم بالتقويم بالأنفع ولا يخرج رديء عن جيد من جنسه ولو بالصيغة ويجوز العكس ما لم يقتضي الربا وإخراج جنس عن جنس تقويما ومن استوفى دينا مرجوا أو إبراء زكاه لما مضى ولو عوض ما لا يزكى إلا عوض حب ونحوه ليس للتجارة.
पृष्ठ 46