261

كتاب الوصايا

(442) فصل:

إنما تصح من مكلف مختار حالها وبلفظها أو لفظ الأمر لبعد الموت وإن لم يذكر وصيا.

(443) فصل:

وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوفة فمن رأس المال وإ لا فمن الثلث ولا رجوع له فيهما.

पृष्ठ 261