198

(329) باب والكفارة

تجب من رأس المال على من حنث في الصحة مسلما ولا يجزي التعجيل وهي إما عتق يتناول كل الرقبة بلا سعي ويجزي كل مملوك إلا الحمل والكافر وأم الولد ومكاتبا كره الفسخ فإن رضيه استرجع ما قد سلم من بيت المال أو كسوة عشرة مساكين مصرفا للزكاة ما يعم البدن أو أكثره إلى الجديد أقرب ثوبا أو قميصا أو إطعامهم وولو متفرقين عونتين بإدام ولو متفرقتين فإن فاتوا بعد الأولى استأنف ويضمن الممتنع أو تمليك كل واحد منهم صاعا من أي حب أو ثمر يقتاته أو نصفه برا أو دقيقا وللصغير كالكبير فيهما ويقسط عليه ولا يعتبر إذن الولي إلا في التمليك ويصح الترديد في العشرة مطلقا لا دونهم وإطعام بعض وتمليك بعض كالعونتين لا الكسوة والإطعام إلا أن يجعل أحدهما قيمة تتمة الأخرى فالقيمة تجزئ عنهما في الأصح إلا دون المنصوص عن غيره ومن لا يملك إلا ما استثنى أو كان بينه وبين ماله مسافة ثلاثة أو كان عبدا صام ثلاثا متوالية فإن وجد أو أعتق ووجد خلالها استأنف ومن وجد لإحدى كفارتين قدم لغير الصوم.

पृष्ठ 198