मुख़्तसर फ़ी इबादात
متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك
प्रकाशक
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशक स्थान
القاهرة
शैलियों
मलिकी फ़िक़ह
يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ. وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَ قِيَامِهِ رَجَعَ جَالِسًا وَسَجَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ جَلَسَ قَبْلَ الْقِيَامِ فَلَا يُعِيدُ الْجُلُوسَ. وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَتَيْنِ خَرَّ سَاجِدًا وَلَمْ يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ تَذَكَّرَ السُّجُودَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ وَأَلْغَى رَكْعَةَ السَّهْوِ وَزَادَ رَكْعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَانِيًا وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، إِنْ كَانَتْ مِنَ الْأُوْلَيَيْنِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ، وَبَعْدَ السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ اَلْأُوْلَيَيْنِ أَوْ كَانَتْ مِنْهُمَا وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّ السُّورَةَ وَالْجُلُوسَ لَمْ يَفُوتَا. وَمَنْ سَلَّمَ شَاكًّا فِي كَمَالِ صِلَاتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَالسَّهْوُ فِي صَلَاةِ الْقَضَاءِ كَالسَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْأَدَاءِ، وَالسَّهْوُ فِي النَّافِلَةِ كَالسَّهْوِ فِي الْفَرِيضَةِ إِلَّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ: الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ وَالسِّرِّ وَالْجَهْرِ، وَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ وَنِسْيَانِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ إِنْ طَالَ، فَمَنْ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ فِي النَّافِلَةِ وَتَذَكَّرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيَزِيدُ أُخْرَى وَيَتَمَادَى وَيَكُونُ سُجُودُهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي تَارِكِ السُّجُودِ. وَمَنْ نَسِيَ السُّورَةَ
1 / 22