264

بنص ما جاء من آي ومن سنن

والثوم لم يك منها لا ولا بصل

والحاصل: أنه في مقام النهي عنه خبيث قطعا، فيكون الحكم بخبثه مقيدا بذلك؛ فإذا انتفى القيد عاد إلى الإباحة وامتحى عنه الخبث للدليل، لا يقال فكذا تكون هذه الشجرة الخبيثة التي وقع البحث لأجلها؛ لأنا نقول: الخبث الموجود في هذه الشجرة متعدد ملازم لها مطلقا مع مفاسد أخر ملازمة لها، ولم يرد دليل بإباحتها في حال، وكذا سائر الخبائث التي لم يقم دليل[75أ]بإباحتها.

وفي قوله: ((ولا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا)).

وقوله: ((فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به الناس)) كراهة أكله لمن يدخل المسجد ولو خاليا؛ لأنه محل الملائكة، ولعموم الأحاديث .

पृष्ठ 304