201

[اختياراته للإمام بعده]

ولما كان زماني هنا خاليا من الصالح للإمامة والحسبة إلى أن يمن الله، فهو سبحانه أغير على دينه، ولابد من النظر في أمر الصلاحية، وتحقيق الفرق بين المراتب الثلاث التي هي: السبق والاحتساب والصلاحية، وقد حققت الفرق بينهما لمسيس الحاجة إلى ذلك، فالسابق هو المحرز لشروط الإمامة، وهو ذو الولاية الكبرى العامة، وليس فوق يده إلا يد الله سبحانه، والمحتسب هو المقارب للإمامة ولم يبلغ درجة الاجتهاد، وله وإليه ما للإمام من الولاية إلا ما استثنى على الخلاف في المستثنى، وأما صاحب الصلاحية فليس له إلا الولاية على ما هو أصلح فيه، فمن صلح للتولي والتولية على مثل مسجد، أو يتيم، أو نكاح من لا ولي لها فله الولاية إلى قدر الذي هو أصلح فيه لا غير، ومن كان أصلح من غيره في باب الجهاد والدفاع، وحفظ ثغور المسلمين، وعهدهم، وأماناتهم المتعلقة بالجهاد، وكانت أصلحيته بالنظر إلى ما يحتاج معرفته في تلك الأمور، وشجاعته وكرمه وأمانته وتورعه وبعده من الطمع، فهذا له ولاية مع عدم الإمام والمحتسب في ذلك الذي هو أصلح فيه، وتجب الوصية والعهد إليه بما يعلم أنه لا يقوم به غيره فيه مقامه[50ب]والمختار عندي أن هذا إليه كلما هو إلى الإمام من أخذ الحقوق كرها، والغزو للكفار والبغاة إلى ديارهم حتى يوجد الصالح للإمامة والحسبة، هذا مذهبي.

पृष्ठ 238