628

मतालेक दकाइक

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

संपादक

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

प्रकाशक

دار الشروق

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - مصر

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
كتاب الشهادات
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
مسألة:
٣٨٦ - لا تقبل شهادة القاسم على القسمة، ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزل. بخلاف المرضعة إذا شهدت على (فعل) (١) نفسها. فقالت: أرضعته. فإنها تقبل فى الأصح عند الأكثرين.
وفرق الرافعى بفرقين، أحدهما: أن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس. بخلاف الإرضاع. والثانى: أن فعل المرضعة غير مقصود، وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف. بخلاف القاسم والحاكم، فإن فعلهما مقصود.
* * *

(١) فى "أ": عزل، والظاهر أنه تحريف.

2 / 316