541

मतालेक दकाइक

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

संपादक

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

प्रकाशक

دار الشروق

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - مصر

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
والفرق: أن (النفقة) (١) لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت القيمة، (بخلاف) (٢) مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.
مسألة:
٢٧٤ - إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع، قبل قوله، ويجوز شراؤه منه. بخلاف اللقيط فى أصح القولين.
والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس فى دعواه تغيير صفة له. (واللقيط حر ظاهرا. وفى دعوى رقّه تغيير صفة له) (٣).
* * *

(١) فى "جـ": المنفعة، والظاهر أنه تحريف.
(٢) فى "جـ": لا توجد هذه الزيادة، وهى متعينة الإثبات.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

2 / 229