432

मतालेक दकाइक

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

संपादक

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

प्रकाशक

دار الشروق

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - مصر

शैलियों

باب ما يكره فعله وما لا يكره
مسألة:
١٣٢ - لو استنجى بالذّهب أو الفضة جاز في أظهر الوجهين، كما قاله الرافعي في باب الاستنجاء، وتبعه عليه في "الروضة" ولو بال في الإناء منهما حرم، كما قاله في باب الأواني من شرح "المهذب". وقد يفرق بأن (آلة) (١) الاستنجاء ضرورية فخففنا أمرها والإناء للبولط ليس ضروريًا، (وفيه نظر) (٢).
وما ذكرناه من جواز الاستنجاء بالنقدين، قد أطلقه الرافعي. وجزم الماوردي بالتحريم في "المنطبع".
* * *

(١) في "ب": إزالة، وهو تحريف.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

2 / 120