216

मतालिब उली नूहा

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

مَسَحَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَا، لِقِيَامِ تَيَمُّمِهِ مَقَامَ وُضُوئِهِ، وَهُوَ يَبْطُلُ بِخَلْعِ ذَلِكَ فَكَذَا مَا قَامَ مَقَامَهُ، وَالتَّيَمُّمُ وَإِنْ اخْتَصَّ بِعُضْوَيْنِ صُورَةً فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَرْبَعَةِ حُكْمًا، وَكَذَا لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحٍ. (وَ) يَبْطُلُ أَيْضًا (بِرُؤْيَةِ مَا يَشُكُّ مَعَهُ وُجُودَ مَاءٍ كَسَرَابٍ ظَنَّهُ مَاءً)، لِزَوَالِ يَقِينِ عَدَمِ الْمَاءِ بِطُرُوِّ الشَّكِّ، (وَ) يَبْطُلُ أَيْضًا (بِوُجُودِهِ) - أَيْ: الْمَاءِ - (غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِمَانِعٍ) مِنْ اسْتِعْمَالِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، (فَلَوْ وَجَدَهُ) - أَيْ: الْمَاءَ - بَعْدَ شُرُوعِهِ (فِي صَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ بَطَلَا) - أَيْ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ - قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ (وَيَتَّجِهُ وَلَوْ) كَانَتْ الصَّلَاةُ الَّتِي وَجَدَ فِيهَا الْمَاءَ (جُمُعَةً خِيفَ فَوْتُهَا أَوْ انْدَفَقَ مَاءٌ وَهُوَ) مُتَلَبِّسٌ (فِيهِمَا) - أَيْ: الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ - فَإِنَّهُمَا يَبْطُلَانِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَإِنْ انْقَضَيَا) - أَيْ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ - قَبْلَ وُجُودِ الْمَاءِ (لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهُمَا)، لِوُقُوعِهِمَا الْمَوْقِعَ، وَلَكِنَّهَا تُسَنُّ، لِمَا رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ

1 / 218