मतालिब उली नूहा
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
प्रकाशक
المكتب الإسلامي
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤١٥هـ - ١٩٩٤م
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
أُخْرَاهَا مِنْ فَوْقِ فَرْضِهَا) بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِذَا لَبِسَ مَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ؛ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، (وَلَا) يَجُوزُ الْمَسْحُ لِمَنْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ (تَحْتِهِ) أَيْ: تَحْتَ مَحَلِّ الْفَرْضِ، (وَغَسَلَهُ)، أَيْ: غَسَلَ الْبَاقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ، (وَأَرَادَ مَسْحَ خُفِّ الْأُخْرَى) فَلَا يَكْفِيهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ الْأُخْرَى، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلَى الْمَقْطُوعَةِ وَالسَّالِمَةِ، وَمَسَحَهُمَا مَعًا جَازَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ.
(وَلَا) يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى نَحْوِ الْخُفَّيْنِ لِمُحْرِمٍ ذَكَرٍ (لَبِسَهُمَا لِحَاجَةٍ) إنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، كَالْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْعِمَامَةَ لِحَاجَةٍ، وَلِأَنَّ شَرْطَ الْمَمْسُوحِ إبَاحَتُهُ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي، وَهُمَا لَا يُبَاحَانِ لِلْمُحْرِمِ مُطْلَقًا بَلْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.
، (وَ) يَصِحُّ الْمَسْحُ (عَلَى عِمَامَةٍ) لِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَلِمُسْلِمٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ» وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَسٌ وَأَبُو أُمَامَةَ، وَرَوَى الْخَلَّالُ عَنْ عُمَرَ " مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ " قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": وَالتَّوْقِيتُ فِي مَسْحِ الْعِمَامَةِ كَالتَّوْقِيتِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ.
(وَ) يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى (جَبَائِرَ) جَمْعُ جَبِيرَةٍ نَحْوُ أَخْشَابٍ تُرْبَطُ عَلَى نَحْوِ كَسْرٍ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَفَاؤُلًا، لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ صَاحِبِ الشَّجَّةِ «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْضُدَ، أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.
(وَ) يَصِحُّ الْمَسْحُ أَيْضًا عَلَى (خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةً تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ) لِأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ " كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلِقَوْلِهِ
1 / 127