304

मशारिक अनवार अल-अकूल

مشارق أنوار العقول

शैलियों

(في التوبة وأقسامها وأحكامها) أي في بيان حقيقة التوبة ما هي؟.. وفي بيان انقسامها إلى واجب وغير واجب وإلى سر وجهر، وفي بيان أحكامها متى تكون مقبولة ومتى لا تكون مقبولة وممن تقبل وممن لا تقبل...؟

أقسام التوبة

(توبتنا قسمان فرض وجبا=

لمن عصى والثاني نفل ندبا)

(قوله توبتنا) أي معشر الأمة المحمدية (قوله قسمان) أي بالنظر إلى حكم الشارع فيها فهي إما واجبة وإما مندوبة فالفرض الواجب منها هو ما إذا عصى المكلف فإنه يجب عليه أن يرجع عن عصيانه في الفور فأما وجوبها فمأخوذ من قوله تعالى ((وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون))([1]) وأما وجوب الفورية فيها فلما في تأخيرها من الإصرار المحرم قطعا وأما المندوب منها فهي تكرار توبة من عصى فتاب إذا تذكر ذنبه الذي تاب من فإنه يندب له أن يعيد توبته، ولا يجب عليه إعادتها خلافا لبعضهم لأن الصحابة ومن أسلم بعد كفره يتذاكرون ما كان في الجاهلية من الكفر ولا يجدون له توبة.

(قوله لمن عصى) أي على من عصى سواء كانت المعصية كبيرة أم صغيرة، فإن التوبة واجبة على فاعل شيء منهما على الفور لتحريم الإصرار مطلقا وذهب الجبائي([2]) من المعتزلة إلى أنه لا تجب التوبة من الذنب الصغير لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر قلنا تكفيرها باجتناب الكبائر لا ينافي وجوب التوبة منها على الإجمال فإن العاصي متى ما عصى وجب عليه أن لا يقيم على معصية وذلك الإقلاع هو عين التوبة منها فإن لم يقم عليها ولم يندم على فعله لكنه استرسل كذلك أي مهملا لا مسترا بها ولا نادما عليها ثم مات على ذلك مجتنبا للكبائر غفر الله له تلك المعصية وعدم التوبة منها أي فتركه التوبة من الصغيرة مع عدم الإصرار عليها صغيرة أيضا فهي مكفرة باجتناب الكبائر، وفعل الطاعات أما إذا أصر عليها فلا تكفرها إلا التوبة.

(قوله والثاني) أي والقسم الثاني من التوبة (قوله نفل)([3])، أي زيادة على الواجب (قوله ندبا) أي طلب فعله طلبا غير جازم.

पृष्ठ 315