मशारिक अनवार अल-अकूल
مشارق أنوار العقول
शैलियों
( قوله دون حرب): أي إنما تحل ذبائحهم ونكاح نسائهم إذا صالحوا المسلمين وتركوا الحرب، أما إذا حاربوا فلا يحل شيء من ذلك منهم وهذا هو الذي صححه أصحابنا قال بعضهم: لأنهم حين حاربوا لم تكن لهم حرمة تحل بها ذبائحهم ولا نسائهم ألا ترى أنه لا يحل في امرأة واحدة أن تحل لرجلين مسلمين هذا بنكاح وهذا بسباء وملك أعني لو كانت حلالا لرجل مسلم فتزوجها ليس لغيره من المسلمين أن يسبيها حين حاربوا ولا يجوز أن تحل لهذا بنكاح ولهذا بسباء وملك انتهى. أقول: وهذا التعليل لا يفيد تحريم تزويج نسائهم في الحرب لأنه لقائل أن يقول إن من حل سبيه منهن إنما هو من لم يكن منهن زوجة لمسلم أما التي كانت زوجة المسلم فلا تحل سبيها لحرمة ذلك المسلم، وقال الشيخ عامر رحمه الله في إيضاحه في كتاب الذبائح: ولا بأس بذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب ولا نكاح نسائهم، ولا صيد كلابهم، أقول وهذا هو الظاهر من إطلاق الكتاب والتقييد في حل ذلك منهم بما إذا كانوا غير حرب للمسلمين محتاج إلى دليل.
(قوله جوازا) بضم الجيم فعل ماض مبني للمفعول حذف فاعله للعلم به لأن فاعل الجواز هو الشارع (قوله ويرفع الحرب لجزية) أي يرفع الحرب عن اليهود والنصارى ومن كان في حكمهم بسبب جزية أتت منهم وإنما قبلت منهم الجزية حرمة لآبائهم الذين انقرضوا على الدين الذي هو من الله قبل نسخه، ولأن في أيديهم كتبا قديمة ولعلهم يتفكرون فيها فيعرفوا صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع ما ينضم إلى ذلك من مشاهدتهم محاسنه وقوته وكثرة الداخلين فيه، وسميت جزية لأنها تجزي عن قتلهم أو لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجيزوه أي يقضوه ويقال جزا دينه بمعنى قصاه أو لأنها مكافأة للمسلمين على إبقائهم أ. ه.
पृष्ठ 310