بالعلم والإيمان وجعله محلا للعمل بالسنة وجميع المدن والأوطان أنه واسع الامتنان وصلى الله علي أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
أملاه الفقير إلي الله تعالى عبد الرحمن بن حسن، أحسن الله إليه بمنه وكرمه وكتبه الفقير إلي الله، إبراهيم بن راشد سنة ١٢٤٤ هـ ونقله من خطه الفقير إلي رحمة ربه العزيز، محمد بن علي بن محمد البيز، رزقه الله العلم والفضل والعمل وحسن الخاتمة عند حلول الأجل أنه واسع المن كثير الفضل سنة ١٣٣٤هـ ١
_________
١ سئل شيخنا عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن تنصيف المهر: وذلك أن الرجل إذا خطب المرأة من الحمولة "أي العشيرة القبلية" وأجابوه وقربوه وعقدوا له على "ريالين" أو نحوها يسمونه "مهرا" ومن المعلوم أن المقصود غيره وربما يقع الطلاق قبل الدخول فما الذي ينتصف هل هو المسمى عند العقد أو "المعتاد" – أجاب - رحمه الله تعالى بقوله: اعلم أن هذه المسألة تكثر الفكرة فيها ولم نقف على نص صريح فيها ولكن الذي يستقر في القلب ويغلب في الاعتقاد وهو أقرب إلي أصول الشرع أن التنصيف يكون فيما سمى "جهازا" وهو الذي يبذل قبل الدخول في العادة في مثل نساء هذه المرأة "أي المكافئات لها" نسبا وإيسارا ثم وجدنا في الاختيارات "لشيخ الإسلام ابن تيمية" ما يقرر ذلك ويوافقه ولفظه: والشرط المتقدم كالمقارن والاطراد العرفي كاللفظي: قال أبو العباس ورحمه الله تعالى "أي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية" وقد سئلت عن مسألة من هذا وقيل ما مهر هذا وقلت ما جرت العادة بأن يؤخذ من الزوج فقال إنما يؤخذ المعجل قبل الدخول: فقلت هذا مهر مثلها انتهى وهو واضح لا غبار عليه ويغلب على ظني أني قد أفتيت به سابقا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم: الجزء الأول من مجموع الرسائل والمسائل النجدية الطبعة الأولي سنة ١٣٤٦ هـ - سنة ١٩٢٨ م بمطبعة المنار بمصر.
1 / 69