وأنها فردة مطلقة، لم يروه غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وليس هو في الحفظ والإتقان كمن خالفه من الأئمة: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما ممن سميناهم.
فإن قال من يذهب إلى حلقه واستئصاله: أنا لا أفرق بين اللفظين وأحمل رواية القص على الحلق، فإنه قد يحلق بالمقصين كما يجز صوف الغنم كذلك؛ بدليل الأمر بالجز والإحفاء، من حديث ابن عمر المتفق على إخراجه من رواية نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أحفوا الشوارب واعفوا اللحى)).
وفي رواية للبخاري: ((أنهكوا الشوارب))، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة: ((جزوا الشوارب)).
فأما إطلاق القص على الحلق خلاف الظاهر الغالب، ويرجح أن المراد بالقص قطع البعض وإبقاء البعض رواية النسائي المتقدمة في حديث أبي هريرة حيث قال فيها: ((وتقصير الشارب)). والتقصير خلاف الحلق.
पृष्ठ 37