ولهذا وغيره مُنعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين، أو على مصلحة من يقويهم، أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين، بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفعُ للمسلمين في دينهم ودنياهم (١) .
ولقيلٌ من الحلال يُبارَك فيه، والحرامُ الكثير يذهب، ويمحقه الله تعالى، والله أعلم (٢) .
(١) فهل ينتفع بهذا من يطالعه، ويفهمه من عامة الناس وخاصتهم؟ أسأل الله ذلك، ثم لا يستتروا وراء طلب أهل التخصص ممن لا يكون في المسلمين مثلهم!
(٢) إلى هنا انتهت المطبوعة.
1 / 133
نص المسألة
فتوى الإمام النووي
فتوى الإمام البلقيني
ملحق بذكر نص الفتوى التي ذكرها ابن القيم في كتابه "أحكام أهل الذمة"