جواز التسمية في أول براءة حال الابتداء بها هو القياس ، يعني : لا المنقول المنصوص ، الذي عليه الأساس ؛ قال : لأن إسقاطها إما لأن براءة نزلت بالسيف ، أو لعدم قطعهم يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنها سورة مستقلة ، فالأول مخصوص بمن نزلت فيه ، ونحن إنما نسمي للتبرك ، وعلى الثاني نجوزها لجوازها في الإجزاء ، وقد علم الغرض من إسقاطها ، فلا مانع منها ، وقال المهدوي (¬1) : وأما براءة فالقراء مجمعون على ترك الفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة ، وكذلك أجمعوا على ترك البسملة في أولها ، حال الابتداء بها ، سواء من رأى البسملة حال الابتداء بأوساط السورة ، فإنه يجوز أن يبتدأ بها من أول براءة عند من جعلها هي والأنفال سورة واحدة ، ولا يبتدأ بها عند من جعل السيف علة لها ، وقال ابن شطا (¬2) : ولو أن قارئا ابتدأ قراءته من أول التوبة فاستعاذ ووصل الاستعاذة بالبسملة متبركا بها ، ثم تلا السورة لم يكن عليه حرج إن شاء الله / تعالى ، كما يجوز له إذا ابتدأ من بعض السور أن يفعل 3 أذلك ، وإنما المحذور أن يصل آخر الأنفال بأول براءة ، ثم يصل بينهما بالبسملة لأن ذلك بدعة ، وضلالة ، وخرق للإجماع ، ومخالف للمصاحف ، انتهى .
पृष्ठ 3