قال: " إذا اتهم (1) أنها سرقة فلا تحل له، وإن لم يعلم فلا بأس " (2).
NoteV00P133N127 وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو سمنا (3)، أيؤكل؟
قال: " يطرح ما شماه (4)، ويؤكل ما بقي " (5).
NoteV00P133N128 وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن، أيحل أكله؟
قال: " إن كان جرة (6) أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره.
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا.
فليهرقه (7)، ولا ينتفعن به في شئ " (8).
NoteV00P133N129 وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده، أيصلح ذلك له؟
قال: " يصنع الوالد بمال ولده ما شاء (9)، والهبة من الوالد (10) بمنزلة الصدقة
पृष्ठ 133