173

मसाइल

مسائل علي بن جعفر

अन्वेषक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

ذي القعدة 1409

शैलियों

قال: " يفرق بينهما، ولا مهر لها " (1).

NoteV00P277N692 وسألته، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟

قال: " نعم، هي له حلال، إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه " (2).

NoteV00P277N693 وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟

قال: " يحل له فرجها، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه " (3).

NoteV00P277N694 قال: وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له، فقال: تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث.

فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت: يكره ذلك؟

فقال لي: " بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة " (4).

NoteV00P277N695 وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة.

قال: " إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " (5).

NoteV00P277N696 وقال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟.

पृष्ठ 277