في "حاشيته على الإِيضاح" في مناسك الحج للإِمام النووي (١) فقال:
"فائدة: كثر كلام الأئمة في نساء الحجيج إذا حِضْنَ قبل طواف الإِفاضة ولم يمكنهن التخلُّف لفعله، وللبارزيّ في المسألة كلام حسن طويل ... ".
ثم لخَّص كلام الإِمام البارزي الآتي في هذا الجزء.
ثُمَّ قال:
"لكن اعترضه اليافعيُّ فقال: عجبتُ من تجويزه السَّفَرَ للحائض قبل طواف الإِفاضة مع جلالة علمه (٢) وقول الذهبي في حقه: إنه بلغ رُتبة الاجتهاد. والنووي (٣): ليس في هذه البلاد أفقهُ من هذا الشاب. وكان يعرض عليه ما اختصره من "الروضة" (٤). وقد صحَّ قولُه ﷺ لما حاضت صفيَّةُ: "أحابِسَتُنَا هي؟ " (٥)، يعني عن السَّفَرِ حتى تَطْهُرَ .. هذا خارج عن
_________
(١) (٣٨٧ - ٣٨٩)، من طبعة محمود غانم غيث.
(٢) أي: البارزي ﵀.
(٣) أي: وقول النووي فيه.
(٤) أي: "روضة الطالبين" للإمام النووي ﵀.
(٥) نص الحديث: عن عائشة ﵂ قالت: حَجَجْنا مع النبي ﷺ، فَأَفَضنا يوم النحر، فحاضت صفيَّة، فأراد النبي ﷺ منها ما يريدُ الرَّجُلُ مِنْ أهْلِهِ، فَقُلْتُ: يا رسولَ الله، إنَّها حائِضٌ. قال: "أَحابِسَتُنَا هي؟ "، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّها قد أَفَاضَتْ يومَ النحرِ، قال: "اخْرُجُوا".
أخرجه البخاري في: باب الزيارة يوم النحر، وباب إذا حاضت المرأةُ بعدما أفاضت، وباب الإدلاج من المحصب، من كتاب الحج، وفي باب قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ...﴾ من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٢/ ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٣؛ ٧/ ٧٥. =
1 / 26