मसैल सघानिय्या

शेख मुफीद d. 413 AH
46

मसैल सघानिय्या

المسائل الصاغانية

अन्वेषक

السيد محمد القاضي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

الإسلام.

وذلك في قوله: أن المرأة إذا غاب عنها زوجها، فنعي إليها، وقضت العدة، وتزوجت، وحملت من الزوج وولدت منه، ثم جاء الزوج الأول - وقد مضى على المولود عدة سنين - أن الولد لاحق بالقادم، ومنتف عن الزوج الثاني، وليس للقادم به تعلق (1)، والعلم محيط بأنه من الثاني.

وأمثال ذلك كثير، إن قصدنا لإيراده طال به الكلام.

ومن كانت هذه مذاهبه - في النكاح - وأقوال أئمته، لم يسع له التشنيع على غيره فيما لا شناعة فيه بحمد الله، ولا يمنع من صحته حكم كتاب ولا سنة ولا إجماع.

पृष्ठ 75