इमाम अहमद बिन हनबल के मसायल इब्न अबी अल-फजल सालिह की रिवायत में

अहमद बिन हनबल d. 241 AH
99

इमाम अहमद बिन हनबल के मसायल इब्न अबी अल-फजल सालिह की रिवायत में

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

अन्वेषक

د. فضل الرحمن دين محمد

प्रकाशक

الدار العلمية - دلهي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

الهند

الحكم إِذا جَاوَزت الْوَصِيَّة المَال ١٦٢ - قلت رجل أوصى أَن لي عِنْد فلَان ثَلَاثمِائَة دِرْهَم لفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة فَدفع إِلَى الأول مائَة وَإِلَى الثَّانِي مائَة وَبَقِي الثَّالِث لم يتم مائَة قَالَ يتحاصون بَينهم وَإِذا أوصى لرجل بِمَالِه وَللْآخر بِنصْف مَاله فَلم يجز ذَلِك الْوَرَثَة وَكَانَ لصَاحب الْجَمِيع ثلثا الثُّلُث وَلِصَاحِب النّصْف ثلث الثُّلُث فَكَأَنَّهُ تِسْعَة أسْهم فَلصَاحِب الْجَمِيع سِتَّة أسْهم وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاث وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى

1 / 222