इमाम अहमद बिन हनबल के मसायल इब्न अबी अल-फजल सालिह की रिवायत में

अहमद बिन हनबल d. 241 AH
124

इमाम अहमद बिन हनबल के मसायल इब्न अबी अल-फजल सालिह की रिवायत में

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

अन्वेषक

د. فضل الرحمن دين محمد

प्रकाशक

الدار العلمية - دلهي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

الهند

حكم الْوضُوء من النّوم فِي الصَّلَاة ١٨٦ - وَسَأَلته عَن الرجل ينَام قَاعِدا أَو قَائِما فِي صَلَاة وَفِي السُّجُود وَالرُّكُوع قَالَ أما إِذا نَام قَائِما أَو قَاعِدا فَإِذا طَال نَومه حَتَّى يحلم فَأحب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ وَأما إِذا نَام رَاكِعا فَهُوَ عِنْدِي أَشد من الْقيام وَالْقعُود وَالسُّجُود عِنْدِي أَشد من الرُّكُوع لِأَنَّهُ ينفتح حكم الْوضُوء من الدَّم ١٨٧ - قلت الرجل يَتَخَلَّل فيبصق فَيرى فِي بصاقه الدَّم وَرُبمَا كَانَ نصف بصاقه دَمًا أَو أقل أَو أَكثر قَالَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ فِي الدَّم أَنه لَا يتَوَضَّأ من الدَّم حَتَّى يفحش عِنْده لِأَنَّهُ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ إِذا كَانَ فَاحِشا أعَاد حكم الْعتْق قبل الْملك وَالطَّلَاق قبل النِّكَاح ١٨٨ - وَقَالَ أبي الْعتْق قبل الْملك لَا أجتريء عَلَيْهِ لَا يقوم عِنْدِي مقَام الطَّلَاق

1 / 247