256

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

अन्वेषक

أبو عمر محمد علي الأزهري

प्रकाशक

دار الفاروق

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1434 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

1173 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث فاطمة في السكنى والنفقة؟

قال: نعم.

1174 - سألته عن المطلقة ثلاثا هل لها سكنى أو نفقة؟

قال: أذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيس: "أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة".

قلت: حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عمر: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة".

فقال: حديث فاطمة إنما هو حكم فيها لا في غيرها، وإنما تكون السكنى والنفقة على من يملك الرجعة، فأما المطلقة ثلاثا فلا سكنى ولا نفقة.

ثم قال أبو عبد الله: حديث الزهري، حديث عند أبيك من حديث الزهري؟

حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن صالح، كاتب الليث، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو غلام شاب في إمارة مروان طلق ابنة سعيد بن زيد، وأمها حزمة (1) ابنة قيس ألبتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة ابنة قيس، وأمرتها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، فسمع بذلك مروان، فأرسل إلى ابنة سعيد بن زيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، ويسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تعتد في مسكنها، حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة ابنة قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن حديثها. فزعمت فاطمة، أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن، خرج معه وأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت، زعمت، إلى الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، فقالا: والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا، وليس لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما.

पृष्ठ 276