242

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

संपादक

أبو عمر محمد علي الأزهري

प्रकाशक

دار الفاروق

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1434 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

باب الطلاق قبل النكاح

1135 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف: متى ما تزوجت، ما دام أبي حيا، فكل امرأة أتزوجها فهي طالق؟

قال: إذا أراد أن يتزوج، أو أمره أبوه أن يتزوج، أو خاف على نفسه فليتزوج، وإن تزوج لم آمره أن يفارق.

قيل له: إن سجادة يقول: إذا حلف بهذه اليمين طلقت.

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أخطأ سجادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح"، وقال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} (1)، فلا يكون طلاق إلا بعد نكاح.

1136 - وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حر، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن فعلت كذا وكذا؟

قال: إذا حنث في الحرية فقد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء والحرية شيء قد جعله لله.

पृष्ठ 263