218

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

संपादक

أبو عمر محمد علي الأزهري

प्रकाशक

دار الفاروق

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1434 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

باب المهور

1040 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقدة النكاح، أيحسب من المهر؟

قال: لا يحسب من المهر.

1041 - سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟

قال أبو عبد الله: من الناس من يقول: يعوض شيئا، وهو قول شريح.

ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب، وبه آخذ.

وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.

पृष्ठ 242