155

इमाम अहमद बिन हन्बल के मसले

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠١هـ ١٩٨١م

प्रकाशक स्थान

بيروت

٥٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ المَال على الرجل الْمُفلس لَا يقدر مِنْهُ على شَيْء اَوْ على من قد مَاتَ لَا يعلم ايْنَ هُوَ فَيرجع المَال بعد سِنِين فَحسب زَكَاة عَام وَاحِد اَوْ زَكَاة مَا مضى من السنين قَالَ كَذَلِك يُزَكِّيه اذا اخذه اَوْ قَبضه ٥٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة ٥٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ لَهُ دين على رجل يجحده ثمَّ اعطاه بعد بعضه فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يُزَكِّيه ٥٨٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا هِشَام عَن مُحَمَّد عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ ﵁ فِي الدّين الظنون ان كَانَ صَادِقا فليزكه اذا قَبضه ٥٨٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ نَا مفضل عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن عَليّ فِي الرجل يكون لَهُ الدّين قَالَ يُزَكِّيه فَإِن خَافَ ان ينوء فلينتظر فَإِذا خرج زَكَّاهُ لما مضى ٥٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد الْخياط عَن عبد الله عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر لَا يرى فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبضهُ صَاحبه ٥٨٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد عَن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة مثل ذَلِك

1 / 157