134

इमाम अहमद बिन हन्बल के मसले

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

अन्वेषक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠١هـ ١٩٨١م

प्रकाशक स्थान

بيروت

٥٠٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يصلوا الى ارْض يدْفن فِيهَا قَالَ يغسل ويحنط ويكفن وَيجْعَل فِي رجله شَيْء ثقيل وَيصلى عَلَيْهِ ويطرح فِي المَاء ٥٠٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يغسل الرجل امْرَأَته فَلم يجب فِيهَا بِشَيْء قلت فتغسل زَوجهَا قَالَ نعم فَأَما غير الزَّوْج فَلَا ٥٠٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة الْحَائِض تغسل الْميتَة تَمُوت مَعَ الرِّجَال قَالَ ارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس ٥٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي النَّصْرَانِيَّة واليهودية والمجوسية تغسل الْمسلمَة قَالَ لَا قلت لابي فَتقبل اعني الْقَابِلَة قَالَ لَا ٥٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة قَالَ تيَمّم الصَّعِيد وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها

1 / 136