210

मसाइल मुस्तग्रिबा

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

अन्वेषक

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

प्रकाशक

وقف السلام الخيري

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الحديث السادس عشر حديث أبي (جمرة) (١) عن ابن عبّاس إذ سأله عمّا استيسر من الهدي فقال: "جَزور أو بقرة أو شاة أو شِرْكٌ في دم" (٢). وحديث عليّ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْرَكَهُ فِي هديه" (٣). قلتَ: وتَرَكَ أهل العلم بأجمعهم هذا المعنى، وقالوا: ما اسْتَيْسَر من الهدي؛ شاة (٤)، قلتَ: وقد ذكر مالك في "موطّئه" ما يوافق قول ابن عبّاس،

(١) في الأصل: "حمزة"، والصواب المثبت، وأبو جمرة هو: نصر بن عمران بن عصام الضبعي البصري، نزيل خرسان، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، ت (١٢٨). (٢) أخرجه البخاري في [الحج (١٦٨٨) باب ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾]، وأخرجه فيه [(١٥٦٧) باب التمتّع والقران والإفراد بالحجّ]، ومسلم في [الحجّ (١٢٤٢) باب جواز العمرة في أشهر الحجّ] مختصرًا دون الجملة المقصودة بالبحث. (٣) الحديث أخرجه البخاري في [كتاب الشركة (٢٥٠٥ - ٢٥٠٦) باب الإشراك في الهدي والبدن فإذا أشرك رجل رجلًا في هديه بعد ما أهدى] من حديث جابر وابن عبّاس، وعزاه المزّي في "تحفة الأشراف" إلى كتاب الحجّ، ولم أجده فيه، وأخرجه مسلم [(١٢١٦) باب بيان وجوه الإحرام]، وليس فيه ذكر إشراك عليّ في الهدي، من طريق عطاء عن جابر وطاووس عن ابن عبّاس. (٤) صحّ هذا عن ابن عبّاس من وجوه عديدة - كما في "تفسير الطبري" (٢/ ٢١٦) - أنّه قال: " ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ شاة". =

1 / 216