मसाइल मुस्तग्रिबा

इब्न अब्द अल-बर्र d. 463 AH
158

मसाइल मुस्तग्रिबा

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

अन्वेषक

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

प्रकाशक

وقف السلام الخيري

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فالجواب: إنّ هذه اللفظة صحيحة رواها حمّاد بن زيد (١) وإسماعيل، وهما أثبت أصحاب أيّوب (٢)، رويا عنه عن أبي قلابة عن أنس قال: "أُمِرَ بِلاَل أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ ويُوتِرَ الإِقَامَةَ [إلاّ الإقامة] (٣) "، هكذا رواية أيّوب لهذا الحديث، وهو أثبت مِن كلّ [مَن] (٤) روى هذا الحديث لا يقاس به خالد ولا غيره (٥)، وزيادة مثله مقبولة عند الجميع. وأمّا قوله: "إلاّ الإقامة" (فلا) (٦) يختلف العلماء من أهل الفقه والأثر مِمّن يقول بهذا الحديث وبما في معناه من الأحاديث أنّ معنى قوله: "قد قامت الصلاة" تثنّى مرّتين. والناس في هذا على وجهين؛ طائفة تقول بإفراد الإقامة إلاّ قوله: "قد قامت الصلاة" فإنّهم يثبتونها مرّتين [لـ]ـهذا (٧) الحديث وغيره (٨)، منهم الشافعي والأوزاعي

(١) حديثه رواه البخاري في "الصحيح" في [الأذان (٦٠٥) باب الأذان مثنى مثنى]، ومسلم في [الصلاة (٣٧٨) باب الأمر بشفع الأذان، وإيتار الإقامة]. (٢) لا يختلف أئمّة الحديث في أنّ حمّادًا وابن عليّة هما أثبت أصحاب أيّوب، لكن قال النسائي: "أثبت أصحاب أيّوب حمّاد بن زيد، وبعده عبد الوارث وابن عليّة". وقدّم بعضهم حمّادًا وبعضهم ابن عليّة، انظر: "شرح علل الترمذي" (٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠). (٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها لأنّها محلّ البحث. (٤) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها. (٥) ينظر المصدر نفسه (٢/ ٦٨٨ - ٦٨٩). (٦) في الأصل: "ولا"، وهو خطأ. (٧) زيادة متعيّنة. (٨) يقصد حديث عبد الله بن عمر قال: "إنّما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرّتين مرّتين، والإقامة مرّة مرّة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضّأنا وخرجنا إلى الصلاة".=

1 / 164