وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير (١) بن الأشجّ عن القاسم بن محمّد أنّ رجلًا قال له: "عجبتُ من عائشة حين كانت تصلّي أربعًا في السفر ورسول الله ﷺ كان يصلّي ركعتين؟ ! فقال له القاسم: عليك بسنّة رسول الله ﷺ فإنّ مِن النّاس مَن لا يُعاب" (٢).
ومثل هذا حديث عبد الله بن عمر - أيضًا - إذ سأله أُمَيَّة بن عبد الله ابن خالد ابن أسيد فقال له: "إنّا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عبد الله بن عمر: يا ابن أخي؛ إنّ الله بعث إلينا محمّدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا، وإنّما نفعل كما رأيناه يفعل" (٣).
= خالف السنة كفر"، ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنّف، والحديث فيه قصّة، أوّلها: "عن صفوان ابن محرز أنّه سأل ابن عمر ﵁ عن الصلاة في السفر؟ فقال: أخشى أن تكذب عليّ، ركعتان، من خالف ... " وذكر الحديث.
والمقصود بالكفر هنا كفر النعمة التي أنعم الله بها من التخفيف، أفاده الخفاجي في "نسيم الرياض على الشفا للقاضي عياض" رحمهما الله.
(١) في الأصل: "بكر"، والصواب المثبت، ينظر كتب التراجم كالتهذيب وغيره.
(٢) لم أجده.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٩٤) وابن خزيمة في "الصحيح" (١/ ٧٢)، وابن حبّان كما في "الإحسان" (٣/ ٦ - العلمية)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٨)، وقال: "رواته مدنيّون ثقات"، كلّهم من طريق الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أميّة به.
ورواه مالك في "الموطّأ" رواية يحيى (١/ ١٤٥) لكن عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد عن ابن عمر به، قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" (١١/ ١٦١): " هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك، =