303

मसाइल मुंतखबा

المسائل المنتخبة

प्रकाशन वर्ष

1417 - 1996 م

التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط - أيضا - فيما لو أقر بولده أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.

पृष्ठ 314