المضاف المشتبه به وإن كانت الشبهة غير محصورة، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(مسألة 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك، ولا يسوغ له التيمم.
الخامس - أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في الغسل الواجب على الأحوط.
السادس - طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله.
السابع - إباحة مكان الوضوء ومصب مائه، وإباحة الإناء الذي يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو المصب أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء، ووجب التيمم.
(مسألة 28): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء على الأحوط، فإذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني، ولم يتمكن من إراقة مائه في محل آخر بقصد التخلص لم يجب الوضوء ووجب التيمم، وأما إذا لم ينحصر الماء به فيصح الوضوء لو توضأ به.
الثامن - أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا، وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي.
التاسع - الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى،
पृष्ठ 18